تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وجوباً ، ففي غير ذلك يؤتى بهما برجاء المطلوبية . رابعها : أن تكون الجماعة الأولى صحيحة ، هذا والظاهر أن سقوط الأذان والإقامة مع اجتماع الشروط عزيمة - بمعنى أنّهما غير مشروعين - لا رخصة . كما أن الظاهر عموم السقوط لغير المسجد مع وحدة المكان عرفاً . نعم لا بأس بالإتيان بهما فيه برجاء المطلوبية . الثالث : من سمع أذان غيره وإقامته للصلاة ، فإنه يجزئه ذلك عن أن يؤذّن أو يقيم ، ولو سمع أحدَهما أو بعضاً منهما أتمّ ما بقي بشرط مراعاة الترتيب ، ولا فرق في المؤذّن والمقيم بين الإمام والمأموم والمنفرد ، وكذا لا فرق في السامع بين الإمام والمنفرد ، وأما المأموم فيشكل اكتفاؤه بسماع أذان غيره وإقامته في دخوله في الجماعة التي لم يؤذن لها ولم يجزئها أذان آخر . والخلاصة : سماع الإمام يكفي عن الاذان للجماعة ، أما سماع المأمومين أو بعضهم فلا يكفي لها . كما أنه يشكل مشروعية أذان بعضهم لنفسه بعد انعقاد الجماعة لدخوله فيها إذا لم يكن قد اذّن لها ولا أجزأها أذان آخر . ( مسألة 130 ) : الأحوط وجوباً عدم اجتزاء الرجل بسماع أذان المرأة وإقامتها . ( مسألة 131 ) : يستحب حكاية الاذان لمن سمعه ، كما يستحب الاذان في اذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى .