تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

المقصد الثاني في كيفية الصلاة

وفيه مباحث :

المبحث الأول في الأذان والإقامة

وفيه فصول . .

الفصل الأول

يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية أداءً كانت أو قضاءً ، في الحضر والسفر ، والصحة والمرض ، سواءً كانت الصلاة فرادى أم جماعة ، وسواءً كان المصلي ذكراً أم أُنثى . ويتأكد استحبابهما للرجال ولا سيما في الأدائية ، خصوصاً المغرب والصبح ، وأشدّهما تأكداً الإقامة . ولا يشرع الأذان والإقامة للنوافل ولا للفرائض غير اليومية كصلاة الآيات . ( مسألة 126 ) : للمرأة أن تجتزئ عن الاذان بالتكبير والشهادتين مرةً مرةً ، بل بالشهادتين فقط ، كما تجتزئ عن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله . بل لو سمعت الاذان اجتزأت بالشهادتين . ( مسألة 127 ) : لا يشرع الاذان للعصر إذا جُمعت مع الظهر في عرفة
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 198 | السيد محمد سعيد الحكيم