المقصد الثاني في كيفية الصلاة
وفيه مباحث :
المبحث الأول في الأذان والإقامة
وفيه فصول . .
الفصل الأول
يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية أداءً كانت أو قضاءً ، في الحضر والسفر ، والصحة والمرض ، سواءً كانت الصلاة فرادى أم جماعة ، وسواءً كان المصلي ذكراً أم أُنثى . ويتأكد استحبابهما للرجال ولا سيما في الأدائية ، خصوصاً المغرب والصبح ، وأشدّهما تأكداً الإقامة . ولا يشرع الأذان والإقامة للنوافل ولا للفرائض غير اليومية كصلاة الآيات .
( مسألة 126 ) : للمرأة أن تجتزئ عن الاذان بالتكبير والشهادتين مرةً مرةً ، بل بالشهادتين فقط ، كما تجتزئ عن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله . بل لو سمعت الاذان اجتزأت بالشهادتين .
( مسألة 127 ) : لا يشرع الاذان للعصر إذا جُمعت مع الظهر في عرفة