( مسألة 103 ) : لا بأس بالسجود على النوى الذي لا لبّ له أو الذي له لبّ لا يتعارف أكله وان كانت الثمرة ذات النوى مأكولة ، وكذا ورق الشجر - الذي يؤكل ثمره - وكذا خشبه وأغصانه ونحو ذلك مما لا يؤكل منه .
( مسألة 104 ) : يجوز السجود على الخشب وإن صنع منه الأحذية الملبوسة أو دخل في صنعها . وكذا لو اتخذ منه الحلي الملبوس أو كان قُراباً أو مقبضاً للسيف الملبوس .
( مسألة 105 ) : لا يجوز السجود على رمادِ ما يصح السجود عليه ، وكذا الفحم على الأحوط وجوباً .
( مسألة 106 ) : يجوز السجود على القرطاس المتخذ مما يصح السجود عليه كالبَردي ، دون ما يتّخذ مما لا يصح السجود عليه كالقطن والكتان . ولو شكّ في حاله لا يجوز السجود عليه .
( مسألة 107 ) : يجوز - على كراهة - السجود على ما هو مكتوب - من القرطاس وغيره مما يجوز السجود عليه - إذا كانت الكتابة من سنخ اللون . أما إذا كان لها جرم حائل بين بشرة الجبهة وما يصح السجود عليه فلا يجوز السجود إلا أن تكون الفراغات بين الكتابة بمقدار يتحقق به أدنى الواجب من السجود على ما يصح السجود عليه .
( مسألة 108 ) : يجوز مع التقية السجود على ما لا يصح السجود عليه اختياراً . وقد تقدم في الوضوء بعض الفروع المتعلقة بالتقيّة التي تنفع في المقام فراجع .
( مسألة 109 ) : إذا تعذّر السجود على ما يصح السجود عليه لغير تقية سجَد على ثوبه ، والأحوط وجوباً تقديم الثوب من القطن أو الكتان مع تيسُّرهما ، فإن لم يتيسّر الثوب سجد على ظهرِ كفّه . والمراد بالتعذر مجرد عدم
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 193
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٩٣