النصوص مفاضلة بينهما ، ثم مسجد الجامع وهو المسجد الأعظم في البلد - والصلاة فيه بمائة صلاة ، ثم مسجد القبيلة والصلاة فيه بخمس وعشرين صلاة ، ثم مسجد السوق والصلاة فيه باثنتي عشرة صلاة .
( مسألة 119 ) : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد . وأفضل البيوت المخدع ، وهو البيت الصغير الذي يكون داخل بيتها .
( مسألة 120 ) : تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) ، وقد ورد أن الصلاة عند علي ( عليه السلام ) بمائتي ألف صلاة .
( مسألة 121 ) : يكره تعطيل المساجد ، ففي الخبر ثلاثة يشكون إلى الله تعالى : مسجد خراب لا يصلي فيه أحد ، وعالم بين جهّال ، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه . ويكره الخروج من المسجد بعد الاذان حتّى يصلى فيه - وفي الخبر أنه من علامات النفاق - إلا أن يريد الرجوع إليه . وكذا يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علّة كالمطر ، وفي الخبر : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » .
( مسألة 122 ) : يستحب التردد إلى المساجد ، ففي الخبر : من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات . ويستحب الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة . وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أن ترهّب أمتي القعود في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة .
( مسألة 123 ) : يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلًا من عود أو حبل أو قلنسوة أو كومة تراب أو نحوها حتّى مثل الخط في التراب .
( مسألة 124 ) : قد ذكروا أنه يُكره الصلاة في الحمّام والمزبلة والمجزرة
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 196
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٩٦