تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
فيها القبر الشريف دون ما خرج عنها من الأروقة المتصلة بها . ( مسألة 91 ) : لو تقدم المصلي على قبر المعصومين ( عليهم السلام ) جهلًا بموضع القبر أو بالحرمة أو غفلةً فالظاهر صحة الصلاة . ( مسألة 92 ) : الأحوط وجوباً إلحاق قبر الصديقة الزهراء ( عليها السلام ) بقبور النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) في الحكم المذكور لو تيسر العلم بموضعه . بخلاف قبور غير الأئمة ( عليهم السلام ) مهما ارتفع مقامهم ، حتّى الأنبياء الآخرين ( عليهم السلام ) فإنه يجوز التقدم عليها بالمعنى المذكور ، إلا أن يستلزم التوهين وسوء الأدب ، فيحرم وتبطل الصلاة مع الالتفات لذلك . ( مسألة 93 ) : تجوز الصلاة في جوف الكعبة وسطحها . نعم يكره ذلك في صلاة الفريضة ، بل الأحوط استحباباً تركه مع الاختيار . ( مسألة 94 ) : يجب في مسجد الجبهة - مضافاً إلى الطهارة ، كما تقدم في فصل أحكام النجاسة - أن يكون من الأرض أو ما أنبتت غير المأكول والملبوس . والسجود على الأرض أفضل ، وأفضلها طين قبر الحسين ( عليه السلام ) فقد ورد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه كان قد أعدّ منه لصلاته وأنه قال : « إن السجود على تربة أبي عبد الله ( عليه السلام ) تخرق الحجب السبع » . وقال : « السجود على طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ينور إلى الأرضين السبعة » . ( مسألة 95 ) : لا تجب مماسة بقية المساجد للأرض ، أو ما أنبتت . نعم الأفضل مماسة الكفين الأرض . بل ربما عم ذلك جميع المساجد . ( مسألة 96 ) : لا يجوز السجود على المعادن إذا لم يصدق عليها الأرض كالقير ، وقد تقدم في التيمم ما ينفع في المقام . ( مسألة 97 ) : يجوز السجود على الأرض المطبوخة كالجص والاجر