تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
والخزف والاسمنت ونحوها . ( مسألة 98 ) : المراد بالمأكول والملبوس ما من شأنه أن يؤكل أو يلبس وإن احتاج إلى إعداد من طبخ أو غزل أو نحوهما ، والمدار فيه على تعارف أكل الإنسان ولبسه له بحسب طبعه ، ولا عبرة بالحالات الاستثنائية من مرض ومجاعة ونحوهما . نعم إذا كان عدم أكله أو لبسه في الحال المتعارف لندرته وقلّة وجوده فيدخر للضرورات ونحوها كان من المأكول أو الملبوس الذي لا يجوز السجود عليه . ( مسألة 99 ) : الأحوط وجوباً عدم السجود على غير المأكول مما يستخلص منه مادة تؤكل أو تشرب كالبُنّ والشاي . نعم يجوز السجود على التبغ ونحو مما لا يؤكل وان استعمل للتدخين أو نحوه . ( مسألة 100 ) : المدار في الاكل واللبس على عامة الناس ، ولا عبرة بالنادر . نعم إذا كان عدم أكل العامة له أو عدم لبسهم لعدم واجديّتهِم له مع أكلهم أو لبسهم له لو وجدوه كان من المأكول أو الملبوس الذي لا يجوز السجود عليه . ( مسألة 101 ) : الأحوط وجوباً عدم السجود على ما يؤكل أو يلبس إذا كان في قشرِه غيرِ الصالح للاكل واللبس كالجوز واللوز وجوزة القطن ونحوها . نعم يجوز السجود على القشر بعد إخراج لُبّه . هذا فيما ينفصل قشره عنه ، وأما ما يتصل به كالبطيخ فالظاهر عدم جواز السجود عليه قبل فصل قشره ، بل الأحوط وجوباً عدم السجود على قشره حتّى بعد انفصاله عنه . ( مسألة 102 ) : لا يجوز السجود على المأكول والملبوس حتّى إذا لم يصلح للاكل واللبس بسبب تعفّن أو طبخ أو تمزق أو نحو ذلك ، كالثياب المستعملة تعالج وتكبس فتكون محفظة أو نحوها .