تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
تيسر السجود على ما يصح السجود عليه في الوقت والمكان الذي يريد المكلف الصلاة فيه - كالمسجد ونحوه - لبرد أو حَرّ أو نحوهما ، ولا يعتبر التعذُّر التام ، فلا يجب تبديل المكان ولا تأخير الصلاة ولا غير ذلك مما يمكن معه القدرة على ما يصح السجود عليه . نعم الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بفقد ما يصح السجود عليه إذا أمكن تحصيله بتأخير الصلاة أو تبديله المكان . ( مسألة 110 ) : لو تعذر السجود حتّى على ظهر الكف جاز السجود على كل شيء ، والأحوط وجوباً تقديم النبات . والمراد بالتعذر هنا التعذر الحقيقي الذي لا يرتفع بتبديل المكان ، ولا بتأخير الصلاة . ( مسألة 111 ) : إذا فقَد في أثناء الصلاة ما يصح السجود عليه ففي سعة الوقت يقطع الصلاة ، وفي ضيقها ينتقل إلى البدل المتقدم . ( مسألة 112 ) : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه كفى جرّه إلى ما يصح السجود عليه ولا يجب رفعه ، بل الأحوط وجوباً عدم الرفع . ولو تعذّر تحصيله بالجرّ فالأحوط وجوباً استئناف الصلاة بعد فعل المبطل أو بعد إتمامها . ( مسألة 113 ) : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه جهلًا به أو بوجوبه أو سهواً ولم يلتفت إلا بعد الفراغ من السجود صحت صلاته . ( مسألة 114 ) : لابدّ من تمكن الجبهة مما يسجد عليه بحيث تثبت وتستقر عليه ، ولا يكفي مجرد المماسة من دون استقرار ، فلا يجوز السجود على التراب الرخو ولا على الطين غير المتماسك ، وكذا إذا كان ما يصح السجود عليه موضوعاً على المكان غير المستقر ، كالقطن المندوف . نعم إذا أمكن تحصيل الاستقرار بعد وضع الجبهة بزيادة الاعتماد صح السجود . ( مسألة 115 ) : إذا لصق بجبهته حين السجود شيء من الطين أو التراب