تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
تصح الصلاة به حينئذٍ ، وأظهر من ذلك المحمول المستور . نعم الأحوط وجوباً عدم لبسه من دون تزيّن به ، كلبسه في موضع مستور . ( مسألة 61 ) : لا بأس بالمطلي بالذهب إذا كان الطلاء من سنخ اللون عرفاً ولم يكن له جرم معتدّ به . ( مسألة 62 ) : لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب إذا لم يصدق عليه التزيّن عرفاً . أما لو صدق عليه التزيّن فالأحوط وجوباً الترك ، إلا مع الحاجة لذلك وانحصار الامر به . ( مسألة 63 ) : لا بأس بإلباس الأسنان الداخلية الذهَبَ ، وأما الظاهرة فالأحوط وجوباً ترك إلباسها الذهب ، إلا لدفع الضرر مع الانحصار ، نظير ما تقدم في المسألة السابقة . ( مسألة 64 ) : إذا صلّى بالذهب جاهلًا بوجوده أو ناسياً له صحت صلاته ، وكذا لو صلّى جاهلًا بكونه مبطلًا للصلاة . السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال ، وأما للنساء فلا بأس به . ( مسألة 65 ) : يحرم لبس الحرير الخالص للرجال حتّى في غير الصلاة . ( مسألة 66 ) : لا بأس بلبس الحرير للرجال في الحرب ، وتصح الصلاة به حينئذٍ . وكذا مع الاضطرار على ما يأتي في المسألة ( 77 ) من الفصل الثالث . ( مسألة 67 ) : الأحوط وجوباً عدم الصلاة فيما لا تتم به الصلاة من الحرير المحض ، كالقلنسوة والجورب . ( مسألة 68 ) : لا بأس بكفّ الثوب بالحرير المحض وإن زاد على أربع أصابع ، والمراد به ما يجعل في أطراف الثوب ، وكذا السفائف والازرار ونحوها