تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
بين الصلاة به والصلاة عارياً . وكذا الحال في النجس ، على ما تقدم في أحكام النجاسات . ( مسألة 78 ) : لا يجوز البدار للصلاة عارياً في أول الوقت أو مع الساتر الفاقد للشرائط ، إلا مع اليأس عن وجدان الساتر الواجد للشرائط في تمام الوقت ، ولو صلَّى مع اليأس ثم اتفق وجدان الساتر الواجد للشرائط قبل خروج الوقت وجب إعادة الصلاة به . ( مسألة 79 ) : ذكر العلماء ( رضوان الله عليهم ) أنه يكره الصلاة في الثوب الأسود حتّى للنساء عدا الخفّ والعمامة والكساء ومنه العباءة . وفي السروال وحده للرجل وإن كان صفيقاً - كثيف النسج - لا يحكي ما تحته ، بل يجعل على منكبيه شيئاً ، وفي ثوب واحد للمرأة وإن كان ساتراً . وكذا يكره الصلاة في العمامة من دون تحنك . وفي خاتم أو ثوب عليهما صورة ذي روح ، وفي لباس الكفار وأعداء الدين ، وفي الثوب الوسخ وفي الثوب الضيق وغير ذلك . ( مسألة 80 ) : ذكر العلماء ( رضوان الله عليهم ) أنه يستحب الصلاة في أنظف الثياب ، وأن تكون بيضاء ، وأن تكون قطناً أو كتاناً ، مع التطيب ولبس السراويل والخاتم من العقيق والعمامة للرجل ، وستر القدمين للمرأة ، والرداء لإمام الجماعة وغير ذلك .