من توابع الثياب مما تُزيَّن به أو تُشَدّ فيه . وكذا إذا كان الثوب محشواً بالحرير .
( مسألة 69 ) : لا بأس بحمل الحرير وافتراشه والتغطي والتعصب به وشدّ الجروح وغير ذلك مما لا يعدّ لبساً له .
( مسألة 70 ) : الأحوط وجوباً عدم لبس الثوب الذي يكون بعضه حريراً محضاً بحيث يكون البعض المذكور بعضاً من الملبوس عرفاً - كأكمامه وبطانته وصدره ونحوه - لا تابعاً له .
( مسألة 71 ) : لا بأس بلبس ما يصنع من الحرير الممزوج بغيره ، وإن كان الحرير أكثر ما لم يكن الخليط مستهلكاً عرفاً ، بحيث يصدق على النسيج أنه حرير خالص .
( مسألة 72 ) : إذا شكّ في كون اللباس حريراً جاز لبسه والصلاة فيه ، وكذا إذا تردد بين الحرير الخالص وغيره .
( مسألة 73 ) : إذا صلّى في الحرير جهلًا به أو بحرمته ومانعيّته أو نسياناً لهما صحت صلاته .
( مسألة 74 ) : يجوز إلباس الصبيان الحرير أو الذهب . لكن لا تصح صلاتهم فيهما .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 185
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٨٥