الفصل الثالث في تعذر الساتر الشرعي
تقدم في أول الفصل الثاني أن الأحوط وجوباً في الساتر الصلاتي أن يكون من سنخ الثياب واللباس . وحينئذٍ إن تعذر ذلك فإن وجد المصلي ما يتستر به كالحشيش وورق الشجر والقرطاس ونحوها تستّر به وأتمّ صلاته . وإن تعذر عليه ذلك أيضاً وأمكنه التستّر بالطين والوحل ونحوهما وجب أيضاً وأتمّ صلاته . وإن تعذر عليه ذلك وأمكنه النزول في حفيرة ضيّقة يتمُّ بها ركوعه وسجوده وجب عليه ذلك . وإن كان الأحوط وجوباً أن يستر عورته بيديه ، رجلًا كان أو امرأة . ويلحق بالحفيرة نحوها كالبناء الضيّق والتنّور ونحوهما ، وإن كان الأحوط وجوباً تقديم الحفيرة مع الامكان .
( مسألة 75 ) : من لم يجد ساتراً حتّى ما تقدم ، فإن رآه أحد صلّى جالساً ويومئ للركوع والسجود ، وإن لم يره أحد صلّى من قيام ويومئ للركوع والسجود أيضاً . لكنه يجلس للتشهد والتسليم . ويستر قبُله بيديه ويتعمّد أن لا ينفرج ليستر الدبر بالاليتين .
( مسألة 76 ) : إذا اضطر إلى لبس الساتر الفاقد للشروط السابقة لبرد أو غيره صحت صلاته فيه .
( مسألة 77 ) : إذا انحصر الساتر بالفاقد للشروط السابقة ولم يكن مضطراً إلى لبسه - لبرد أو نحوه - ففي المغصوب والحرير والذهب يجب الصلاة عارياً بالكيفية المتقدمة في المسألة ( 75 ) ، وفي غير المأكول الأحوط وجوباً الجمع