المبحث الرابع في لباس المصلي
وفيه فصول . .
الفصل الأول فيما يجب ستره في الصلاة
يجب على الرجل حال الصلاة ستر العورة ، وهي القضيب والأنثيان والدبر . وعلى المرأة ستر جميع جسدها ، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين والقدمين ، من دون فرق بين وجود الناظر وعدمه حتى مع الظلمة المانعة من النظر . وقد تقدم في أحكام الخلوة تحديد الستر وبيان الضابط فيه .
( مسألة 46 ) : يلحق بالصلاة في وجوب الستر قضاء الأجزاء المنسية ، بل سجود السهو على الأحوط وجوباً .
( مسألة 47 ) : المراد بالوجه في المرأة طولًا من قصاص الشعر إلى تحت الحنك المسامت للرقبة ، وعرضاً ما بين الاذنين . ويجب عليها ستر الشعر حتّى المنسدل على الأحوط وجوباً ، وكذا العنق .
( مسألة 48 ) : يسقط وجوب ستر الرأس والرقبة عن الامَة التي لم يتحرّر شيء منها . وكذا عن الصبية ، والمراد بها هنا على الأظهر من لم تحِضْ لصغرها ، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على غير المكلَّفة .