تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

المبحث الرابع في لباس المصلي

وفيه فصول . .

الفصل الأول فيما يجب ستره في الصلاة

يجب على الرجل حال الصلاة ستر العورة ، وهي القضيب والأنثيان والدبر . وعلى المرأة ستر جميع جسدها ، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين والقدمين ، من دون فرق بين وجود الناظر وعدمه حتى مع الظلمة المانعة من النظر . وقد تقدم في أحكام الخلوة تحديد الستر وبيان الضابط فيه . ( مسألة 46 ) : يلحق بالصلاة في وجوب الستر قضاء الأجزاء المنسية ، بل سجود السهو على الأحوط وجوباً . ( مسألة 47 ) : المراد بالوجه في المرأة طولًا من قصاص الشعر إلى تحت الحنك المسامت للرقبة ، وعرضاً ما بين الاذنين . ويجب عليها ستر الشعر حتّى المنسدل على الأحوط وجوباً ، وكذا العنق . ( مسألة 48 ) : يسقط وجوب ستر الرأس والرقبة عن الامَة التي لم يتحرّر شيء منها . وكذا عن الصبية ، والمراد بها هنا على الأظهر من لم تحِضْ لصغرها ، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على غير المكلَّفة .