تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
أو قلّة المعرفة . ( مسألة 36 ) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت فإن كان قد صلّى اجتزأ بصلاته ، وإن كان في أثناء الصلاة أتمّ صلاته واجتزأ بها . وإن لم يكن صلّى وجبت عليه الصلاة إذا وسعها الوقت ، بل الأحوط وجوباً المبادرة إليها إذا بقي من الوقت مقدار أداء ركعة . ( مسألة 37 ) : يجوز الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة ، نعم مع تضيّق وقت الفريضة تجب المبادرة لها . وكذلك يجوز الإتيان بالنافلة لمن عليه قضاء فريضة .

المبحث الثالث في القبلة

وهي الكعبة الشريفة ، وما حاذاها من تُخوم الأرض إلى عنان السماء . ويجب استقبالها في الصلاة الواجبة مع الامكان ، وكذا في توابعها كصلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية ، بل في سجود السهو على الأحوط وجوباً . وكذا النوافل إذا صلّيت على الأرض حال الاستقرار . أما إذا صلّيت حال المشي أو الركوب أو في السفينة ، فلا يجب فيها الاستقبال . ( مسألة 38 ) : إذا علم المكلَّف حين إرادة الصلاة باتجاه القبلة الحقيقية وجب عليه التوجه لها ، ولا يجوز له الانحراف عنها حتى في العراق وما كان في سمته من البلاد على الأحوط وجوباً . ومع الجهل باتجاه القبلة الحقيقية يجزئه التوجه لجهتها العرفية التي لا يخلّ بها الفارق القليل فيتخير بين جميع نقاطها التي يحتمل وقوع القبلة الحقيقية فيها ، ولا يجب معه تكلُّف تحصيل العلم
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 177 | السيد محمد سعيد الحكيم