تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
القبلة في كل منها ، وإن علم أو ظن بعدم وقوعها في بعضها سقط الاحتياط فيها وأجزأه الصلاة للباقي . كما أنه لو صلّى لبعض الجهات فإن كشف وقوع القبلة في ضمنها صحت صلاته ولم يحتج إلى الصلاة لبقية الجهات . ( مسألة 44 ) : من صلّى إلى جهة وهو يرى أنها القبلة أو قامت حجة له على ذلك وبعد الفراغ تبيّن أنها ليست إلى القبلة ، فإن كانت القبلة أمامه فيما بين يمينه ويساره صحت صلاته ولا إعادة عليه ، وإن كان انحرافه أكثر من ذلك بحيث تتجاوز ما بين اليمين واليسار إلى الخلف ، فإن تبيّن ذلك في الوقت أعاد الصلاة ، وإن كان بعد الوقت مضت صلاته ولا قضاء عليه حتّى لو كان مستدبراً للقبلة . ( مسألة 45 ) : من صلّى إلى جهة يرى أنها القبلة أو قامت حجة له على ذلك وتبين له في الأثناء أنها ليست إلى القبلة ، فإن كانت القبلة أمامه فيما بين يمينه ويساره انحرف إليها وأتم صلاته ، وإن كان انحرافه أكثر من ذلك بطلت صلاته ووجب استئنافها إلى القبلة .