تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
الاقرار به الاقرار بها . والظاهر قبول الاقرار من الشخص بالنحو المذكور وإن علم بعدم الاعتقاد بأحد الامرين إذا كتم ذلك . ( مسألة 519 ) : الظاهر قبول إسلام الصبي المميز الذي يدرك معنى الإسلام ويحسن وصفه . الثامن : التبعية ، فإنها مطهرة في موارد : منها : ما إذا أسلم الكافر ، فإن إسلامه كما يطهّره يطهّر ولدَه الصغار الذين لم يعلنوا الإسلام ولا الكفر . وكذا الحال في غير الأب ممن يعيش الطفل معه وفي كنفه كأقاربه وآسره إذا انقطع عن أبيه انقطاعاً تاماً لموت الأب ، أو لنهبه من أبيه أو نحو ذلك . ومنها : تبعية أواني الخمر لها إذا انقلبت وخرجت عن الخمرية ، فإنها تطهر معها ، وكذا الآلات المستعملة في عملية الانقلاب المذكور والمصاحبة له كغطاء الأواني المذكورة . وكذا ما يتعارف جعله فيها من الأجسام الطاهرة بالأصل سواء وضعت قبل صيرورته خمراً - كالتمر الذي يجعل في الماء للتخليل حتى يصير الماء خمراً ثم يصير خلًا - أم بعد صيرورته خمراً ، كالملح الذي يجعل في الخمر من أجل أن ينقلب خلًا . ومنها : تبعية الاناء الذي يغسل فيه الثوب ونحوه له ، فإنه وإن كان ينجس بملاقاة النجس الذي يغسل فيه وبملاقاة ماء الغسالة إلا أنه لا يحتاج إلى تطهير مستقل بعد تطهير ما يغسل فيه ، بل يكفي غسله تبعاً لما يغسل فيه ويطهر معه بعد تفريغه من ماء الغسالة من دون حاجة إلى تثليث . ومنها : طهارة يد الغاسل للميت وثوب الميت إذا غسل فيه وآلات تغسيله ، فإنها تطهر بتمامية تغسيل الميت تبعاً لطهارته وهي في الحقيقة تطهر بغسلها مع
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 161 | السيد محمد سعيد الحكيم