( مسألة 515 ) : لابد في الانقلاب المطهر من تبدل حالِ ما كان متصفاً بالخمرية بحيث ينسلخ عنه اسم الخمر مع بقاء عينه . ولا يكفي مزجه بغيره بحيث يستهلك الخمر فيه ولا يصدق على المجموع عنوان الخمر أو لا يكون مسكراً بسبب التخفيف والمزج .
( مسألة 516 ) : لابد في طهارة الخمر بالانقلاب من عدم وصول نجاسة خارجية من غير جهة الخمر إليها قبل الانقلاب فلو وضعت الخمر في إناء متنجس بغير الخمر ثم انقلب خلًّا لم تطهر ، وكذا لو لاقت نجاسة أخرى غير الخمر . وكذا لو تنجّس الخل بغير الخمر ثم انقلب خمراً ، ثم انقلبت الخمر خلًّا ، فإنه لا يطهر في جميع ذلك .
السادس : الانتقال ، فإنه مطهّر للمنتقِل منه ، كانتقال دم نجس العين إلى البق والبرغوث والقمل ونحوها ، فإنه مطهّر له . وأما انتقال دم طاهر العين لها فهو غير مطهِّر له ، لانّه لم يكن نجساً عندما كان في باطن الحيوان حتّى يطهر بالانتقال .
( مسألة 517 ) : إذا امتص العلق الدم من الإنسان أو نحوه مما هو طاهر العين ثم انفجر يشكل الحكم بطهارة الدم المذكور ، والأحوط وجوباً إجراء حكم النجس عليه . وأما إذا امتص دم نجس العين ثم انفجر فلا إشكال في نجاسته . وكذا ما يمتصه الحيوان الكاسر من الدم النجس أو يشربه ، ما دام في جوفه قبل أن يتحلل ويستحيل ويصير جزءً منه ، فلو قاءه وجب الاجتناب عنه .
السابع : الإسلام ، فإنه مطهّر للكافر النجس ، حتى المرتد عن فطرة . وتطهر فضلاته المتصلة به معه .
( مسألة
518 ) :
يكفي في الإسلام الاقرار ظاهراً بالتوحيد والرسالة من دون إعلان بعدم الاعتقاد بمضمونهما أو بلوازمه من الضروريات التي يلزم من