تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
الثالث : أن يتعامل مع ذلك الشيء الذي كان متنجّساً تعاملَه مع الطاهر ، إما باستعماله فيما يشترط فيه الطهارة شرعاً - كشربه أو تقديمه ليشرب - أو باستعماله فيما لا يستعمل فيه النجس عادة ، كما لو غمس يده التي كانت نجسة في ماء طاهر معرَّض لان يشرب أو يتوضأ منه . خاتمة : في الأواني ( مسألة 528 ) : أواني الخمر قابلة للتطهير بغسلها ثلاثاً مع الشروط المتقدمة في التطهير بالماء ، ويجوز استعمالها بعد ذلك من دون فرق بين ما تنفذ فيه الرطوبة كإناء الخزف ، وغيره كإناء الصِّفر . ( مسألة 529 ) : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والوضوء وغيرها من أنواع الاستعمال . ولا يحرم التزيين بها ، ولا اقتناؤها للادخار فقط . ( مسألة 530 ) : إذا انحصر الغرض من الاناء عادة بالاستعمال حرم صنعه من الذهب والفضة ، وأخذ الأجرة عليه ، وكذا يحرم بيعه وشراؤه ، ويحرم ثمنه إن كان لهيئته دخل في بيعه وشرائه . وأما إذا كان البيع والشراء لمادته من دون دخل للهيئة فلا بأس به . وأما إذا لم ينحصر الغرض من الاناء بالاستعمال بل كان صالحاً له وللتزيين ، أو متمحضاً في التزيين فلا بأس بصنعه وبيعه وشرائه ويحل ثمنه . أما بعد صنعه فلا بأس بالتزيين به واقتنائه للادخار حتى في القسم الأول . ( مسألة 531 ) : يجوز استعمال الاناء المفضض ، وهو الذي فيه قطعة أو قطع من الفضة . نعم هو مكروه . بل الأحوط وجوباً عدم الشرب من موضع