أكثر الامرين من صدق أنه ليس غذاؤه العذرة ومن مضي مدة مناسبة لحجمه بالإضافة إلى ما سبق عده من الحيوانات .
( مسألة 523 ) : يتحقق الاستبراء في الحيوان الذي يرتضع من لبن خنزيرة بأن يحبس عنها ويعلف سبعة أيام أو يلقى على ضرع شاة هذه المدة .
( مسألة 524 ) : نسل الجلال والحيوان الذي يرتضع من لبن خنزيرة - بناء على حرمته - لا يحل لحمه ولا يطهر بوله ولا خرؤه بالاستبراء .
الحادي عشر : تغسيل الميت ، فإنه مطهر له من نجاسته بالموت . لكنه يختص بالغسل التام ، دون الناقص ، للضرورة ، ودون التيمم عند تعذر الغسل .
الثاني عشر : حجر الاستنجاء ونحوه مما يزيل الغائط عن موضع التخلّي ، على تفصيل تقدم في أحكام التخلّي .
( مسألة 525 ) : إذا علم المكلف بتنجس الجسم وشك في تطهيره بنى على عدمه . إلا مع قيام الامارة الشرعية على تحققه ، كالبينة وإخبار ذي اليد .
( مسألة 526 ) : لو علم بوقوع الغسل أو نحوه بعنوان التطهير وشك في صحته بني على صحته . أما إذا لم يعلم بوقوعه بعنوان التطهير وشك في تحقق شروط التطهير فلا يحكم به ، بل ببقاء النجاسة .
( مسألة 527 ) : إذا علم المكلف بتنجس بدن المسلم أو ثوبه أو إنائه أو نحو ذلك من متعلّقاته ثم غاب عنه بنى ظاهراً على طهارة ذلك المتنجس بشروط ثلاثة :
الأول : احتمال حصول التطهير لذلك المتنجس ولو من دون قصد .
الثاني : أن يعلم المسلم بأن الشيء الخاص الذي تحت يده قد تنجس .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 163
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٦٣