كالحوض إذا طهر بالماء القليل وكان يصعب أو يتعذر تفريغه من ماء الغسالة رأساً يكفي تفريغه بالواسطة ، ولا يضر تقاطر ماء الغسالة فيه حال الاخراج ، كما لا يضر فيه نجاسة آلة التفريغ بسبب ماء الغسالة الذي يفرغ بها تدريجاً ، نعم الأحوط وجوباً تطهيرها لكل غسلة .
( مسألة 503 ) : لا يعتبر التوالي بين الغسلات في كل ما يجب فيه التعدد ، بل يكفي تحقق العدد المعتبر ولو مع الفصل بين الغسلات بزمان طويل . نعم تقدم في المسألة ( 483 ) أن الأحوط وجوباً المبادرة لاخراج ماء الغسالة في كل غسلة بمجرد تماميتها ، وعدم تركه مدة طويلة مع المتنجس المغسول به .
الثاني من المطهرات : الأرض . وهي تطهّر باطن القدم وما يتوقّى به كالنعل والخف والحذاء وغيرها بالمشي عليها .
( مسألة 504 ) : لابد من جفاف الأرض ، بل يبوستها . والأحوط وجوباً طهارتها . ولوشك في طهارتها بني على الطهارة ، إلا أن يعلم بنجاستها سابقاً ويشك في تطهيرها بعد ذلك . أما لو شك في جفاف الأرض ويبوستها فاللازم البناء على عدم التطهير بالمشي عليها .
( مسألة 505 ) : لابد في تطهير باطن القدم من زوال عين النجاسة ولو قبل المشي . ولو شك في زوالها بُنيَ على عدم التطهير وكذا لوشك في أصل علوق عين النجاسة بالقدم واحتمل بقاؤه لو كان عالقاً .
( مسألة 506 ) : الظاهر عموم الأرض لكل ما يطلق عليه اسمها ، حتى المطبوخ منها كالطابوق .
( مسألة 507 ) : الظاهر اختصاص مطهرية الأرض بما إذا كان التنجس بسبب المشي على الأرض ، لوجود عين النجاسة عليها أو لتنجسها ، دون ما إذا
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 157
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٥٧