في الثوب ذي الطبقات - كالظهارة والبطانة - فإنه إن اتصل الدم في الطبقات لتلاصقها كان دماً واحداً ، وإن لم يتصل كان دمين .
( مسألة 473 ) : إذا شك في أن الدم الموجود في الثوب من المستثنيات أو من غيره - كدم الحيض - بنى على العفو عنه . وكذا إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو دون ذلك .
( مسألة 474 ) : الظاهر أن المدار في التقدير على الدرهم الشايع استعماله في عصر الصادقين ( عليهم السلام ) ، والأحوط وجوباً الاقتصار فيه على ما يكون قطره سنتمترين وثلاثة ملمترات .
الثالث : مالا تتم به الصلاة وحده ، لعدم إمكان ستر عورة الرجل به . كالخف والجورب والمنديل الصغير والتكة والقلنسوة والخاتم وغيرها . فإنه لا بأس بالصلاة في جميع ذلك وإن أصابته النجاسة ، إلا إذا كانت مما لا يؤكل لحمه فالأحوط وجوباً عدم العفو .
( مسألة 475 ) : الأحوط وجوباً عدم العفو عن نجاسة المحمول غير الملبوس إذا كان مما تتم به الصلاة كالثوب يحمل في الصلاة من دون لبس .
( مسألة 476 ) : لا يعفى عن الملبوس المتخذ من نجس العين أو الميتة وإن كان مما لا تتم به الصلاة ، وكذا لا يعفى عن الميتة التابعة للملبوس كالسيف الذي يكون قرابه من جلد الميتة ، بل الأحوط وجوباً عدم العفو عن النجس والميتة المحمولين من دون لبس كالمحفظة المتخذة من جلد الميتة . وأولى بذلك ما إذا كان غير مأكول اللحم ، إذا كان طاهراً ، كالمحفظة المتخذة من شعر الأرنب فضلًا عمّا إذا كان نجساً كالذي يتخذ من شعر الكلب مثلًا .
الرابع : ثوب الام المربية لطفلها ، فإنّه معفوٌ عنه بشروط :
الأول : أن تكون نجاسته ببوله ، دون غيره مما يخرج منه ، فضلًا عن النجاسة الأجنبية عنه .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 150
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٥٠