( مسألة 467 ) : إذا كانت الجروح أو القروح متقاربة بحيث لا يجدي عرفاً التطهير من بعضها في تخفيف النجاسة لتعرّض ما ينجس بسببه للنجاسة بسبب الاخر لم يجب التطهير منه عند برئه ، وإن كان يوجب تخفيف النجاسة دقة ، بل ينتظر بالتطهير برء الجميع .
وإن كانت متباعدة فإذا برئ بعضها فالأحوط وجوباً التطهير منه وإن لم يبرأ الباقي .
( مسألة 468 ) : إذا شك في دم أنه من دم الجروح أو القروح أو من غيره من أقسام الدم النجس وجب التطهير منه .
الثاني : الدم دون الدرهم في اللباس ، وأما في البدن فالأحوط وجوباً عدم العفو عنه .
( مسألة 469 ) : لا عفو عن دم الحيض وإن كان قليلًا . وكذا دم النفاس على الأحوط وجوباً . وأما دم الاستحاضة فالظاهر أنه كسائر الدماء يعفى عنه إذا كان دون الدرهم ، وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه .
( مسألة 470 ) : لا يعفى عن دم ما لا يؤكل لحمه غير الانسان وإن كان أقل من درهم . والأحوط وجوباً عدم العفو عن دم الميتة ودم نجس العين أيضا .
( مسألة 471 ) : العفو المتقدم إنما هو عن الدم الخالص دون المخلوط بغيره من طاهر أو نجس ، ودون المتنجس به ، فلا تصح الصلاة في جميع ذلك ، وإن كان أقل من الدرهم .
( مسألة 472 ) : إذا تفشّى الدم من أحد الجانبين إلى الاخر فهو دم واحد . وكذا إذا وقع الدم في الجانبين من مكان واحد إذا اتصلا حتى صارا دماً واحداً . وإن لم يتصلا فهما دمان فيلزم ملاحظة سعة مجموعهما . وعلى ذلك يجري الدم
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 149
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٤٩