تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
الظاهر جواز تنجيس حائط المسجد من الخارج بالنحو المتعارف في ظاهر الابنية التي جرت السيرة على التصرف فيها بالمسّ ونحوه من دون استئذان المالك أو نحوه . نعم إذا كان تنجيس حائط المسجد من الخارج هتكاً له حرم . ( مسألة 456 ) : تجب إزالة النجاسة عن المسجد إذا كان هتكاً له . بل مطلقاً على الأحوط وجوباً . نعم لا تجب إزالتها عن باطن أرضه لو أمكن من دون تخريب . بل لا يجوز إزالتها عن باطن أرضه وغيره من أجزائه لو توقفت على تخريبه بالنحو المضرّ به ، إلا مع وجود الباذل لعمارته بعد التخريب أو أهمية المفسدة المترتبة على النجاسة حسب تشخيص الولي الخاص أو العام . ( مسألة 457 ) : وجوب الإزالة فوري يقتضي المسارعة ، إلا مع لزوم الضرر أو الحرج أو المزاحمة بتكليف أهم . ( مسألة 458 ) : وجوب الإزالة كفائي يعم جميع المكلفين ولا يختص بمن نجّسه أو بوليّه أو غيرهما . ( مسألة 459 ) : يحرم تنجيس فراش المسجد . ويجب تطهيره بعد التنجيس إذا استلزم بقاء النجاسة هتك المسجد . ( مسألة 460 ) : بقية آلات المسجد وما يوقف له إن ابتنى وقفه على التعرض للنجاسة - كالخشب المعدّ لوضع الأحذية - لم يحرم تنجيسه ، وإلا حرم تنجيسه . وأما تطهيره بعد التنجيس فيجري فيه ما تقدم في الفراش . ( مسألة 461 ) : المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس . كما أنه يجب تطهيرها إذا كان بقاء النجاسة هتكاً لها . وكذا الحال في جميع الموقوفات للجهات المقدسة ، إلا أن يبتني وقفها على الاذن في تنجيسها ، فيجوز تنجيسها حينئذٍ . ( مسألة 462 ) : لا يجوز تنجيس المسجد الخراب وإن صار أرضاً خالية .