ويجب تطهيره بعد التنجيس إذا لزم من بقاء النجاسة هتكه .
( مسألة 463 ) : يحرم تنجيس المصحف الشريف إذا كان هتكاً له ، ويجب تطهيره حينئذٍ . وكذا الحال في كل ما يكتسب قدسية بنسبته لجهة مقدسة ، كتربة الحسين ( عليه السلام ) المأخوذة للتبرك وكسوة الكعبة وغيرهما .
الفصل الرابع فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسة
تجوز الصلاة في النجاسة في موارد :
الأول : دم الجروح والقروح في البدن واللباس ، حتى ينقطع عنها الدم انقطاع برء .
( مسألة 464 ) : يختص العفو بما إذا كانت سراية النجاسة مستندة لطبيعة الجرح أو القرح بمقتضي المتعارف . أما لو استندت لامر خارج عن ذلك فلا عفو ، كما لو مسّ الجرح بيده فتنجست ، فإنه لا يعفى عن نجاستها .
( مسألة 465 ) : كما يعفى عن الدم في الجروح والقروح يعفى عن القيح الخارج من الجرح أو القرح والدواء الموضوع عليهما والعرق المتنجس بهما . نعم يشكل العفو عن الأشياء الخارجية الملاقية للجرح أو القرح ، كما لو وقع عليه ماء جرى منه للموضع الطاهر .
( مسألة 466 ) : الظاهر عدم العفو عن دم الجروح والقروح الباطنية ، كدم الرعاف وقروح المعاء الذي قد ينزل من الأسافل ودم البواسير . بل يشكل العفو عن دم البواسير الظاهرة ، والأحوط وجوباً التطهير منه .