الثاني : أن لا يكون لها إلا ثوب واحد . والأحوط وجوباً أن تكون بحيث يصعب عليها تحصيل غيره وإن لم يبلغ مرتبة الحرج .
الثالث : أن تغسله في اليوم مرة . والأحوط وجوباً أن يكون غسله بحيث تقدر على حفظ طهارته لأكثر من صلاة مع عدم لزوم الحرج من ذلك . كما أن الأحوط وجوباً أن يكون غسله في النهار .
( مسألة 477 ) : لا يلحق بالام غيرها ممن يربي الطفل من النساء فضلا عن الرجال .
( مسألة 478 ) : إذا كان عندها ثياب متعددة تحتاج إلى لبسها جميعا لبرد أو نحوه فهي بحكم الثوب الواحد .
( مسألة 479 ) : لا يعفى عن نجاسة بدنها من بول ولدها ، بل لابد من تطهيره للصلاة .
الخامس : جميع موارد الاضطرار للصلاة مع النجاسة أو لزوم الحرج من تجنبها . وقد تقدم حكم الانحصار بالثوب النجس في المسألة ( 449 ) من الفصل السابق .
الفصل الخامس في التطهير من النجاسات
وهو يختلف باختلاف المطهرات ، وهي أمور . .
الأول : الماء المطلق الطاهر ، وهو مطهر لكل متنجس يصل إليه ويستولي عليه . بل تقدم في المسألة ( 11 ) في الفصل الأول من أحكام المياه أنه يطهر الماء