تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الثاني : أن لا يكون لها إلا ثوب واحد . والأحوط وجوباً أن تكون بحيث يصعب عليها تحصيل غيره وإن لم يبلغ مرتبة الحرج . الثالث : أن تغسله في اليوم مرة . والأحوط وجوباً أن يكون غسله بحيث تقدر على حفظ طهارته لأكثر من صلاة مع عدم لزوم الحرج من ذلك . كما أن الأحوط وجوباً أن يكون غسله في النهار . ( مسألة 477 ) : لا يلحق بالام غيرها ممن يربي الطفل من النساء فضلا عن الرجال . ( مسألة 478 ) : إذا كان عندها ثياب متعددة تحتاج إلى لبسها جميعا لبرد أو نحوه فهي بحكم الثوب الواحد . ( مسألة 479 ) : لا يعفى عن نجاسة بدنها من بول ولدها ، بل لابد من تطهيره للصلاة . الخامس : جميع موارد الاضطرار للصلاة مع النجاسة أو لزوم الحرج من تجنبها . وقد تقدم حكم الانحصار بالثوب النجس في المسألة ( 449 ) من الفصل السابق .

الفصل الخامس في التطهير من النجاسات

وهو يختلف باختلاف المطهرات ، وهي أمور . . الأول : الماء المطلق الطاهر ، وهو مطهر لكل متنجس يصل إليه ويستولي عليه . بل تقدم في المسألة ( 11 ) في الفصل الأول من أحكام المياه أنه يطهر الماء
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 151 | السيد محمد سعيد الحكيم