تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
( مسألة 448 ) : لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه برطوبة فتنجس بدنه أو ثوبه وهو لا يعلم فصلى ، وبعد الفراغ ذكر أن الذي لاقاه كان نجساً صحت صلاته . ( مسألة 449 ) : من لم يجد إلا ثوباً نجساً فإن اضطر إلى لبسه لبرد أو نحوه صلى فيه ، وأجزأته صلاته . وأما مع إمكان نزعه والصلاة عارياً فالأحوط وجوباً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً بالكيفية الآتية في الكلام في تعذر الساتر الشرعي من مبحث لباس المصلي . ( مسألة 450 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما وجب عليه الصلاة في كل منهما بتكرار الصلاة ، ومع تعذّر الجمع في الوقت يأتي بالأخرى في خارجه . ( مسألة 451 ) : إذا كان بدنه وثوبه نجساً وتعذّر تطهيرهما معاً رجح تطهير البدن ، وجرى عليه في الصلاة بالثوب ما تقدم في المسألة ( 449 ) . ( مسألة 452 ) : لا يجب على المكلف إعلام غيره بنجاسة بدنه أو ثوبه ليطهّرهما في الصلاة ، بل يجوز له إيهامه في ذلك من دون كذب ، إلا مع استئمانه له على ذلك ، كما لو أوكل إليه أمر التطهير ، أو طلب منه أن يختار له ثوباً للصلاة ، فإن الأحوط وجوباً له حينئذٍ إعلامه بالحال وعدم الخروج عن مقتضى الاستئمان . ( مسألة 453 ) : يحرم أكل النجس والمتنجس وشربهما ، ويجوز الانتفاع بهما فيما لا يشترط فيه الطهارة ، كاللبس والفرش والتسميد بالعذرة والدم ونحو ذلك . ( مسألة 454 ) : يحرم سقي الأطفال والمجانين المسكر . ويجوز إطعامهم وسقيهم غيره من النجاسات والمتنجسات إذا رآه الولي صلاحاً لهم . ( مسألة 455 ) : يحرم تنجيس المسجد وإن لم يوجب هتكه من دون فرق بين ظاهر أرضه وباطنها وسقفه وسطحه وحيطانه وغيرها . نعم إذا كان تنجيسه لمصلحته - كما لو توقف عليه تعميره - جاز بنظر الولي الخاص أو العام . كما أن
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 146 | السيد محمد سعيد الحكيم