تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
تيسر له التخلص منها - بالتطهير منها أو نزع الثوب النجس - من دون أن يقع فيما ينافي الصلاة - كالانحراف عن القبلة والكلام - فعل ذلك وصحت صلاته ، وإلا تخلّص من النجاسة واستأنف الصلاة . هذا مع سعة الوقت ، وأما مع ضيق الوقت عن التخلص من النجاسة فاللازم إتمام الصلاة بالنجاسة والاجتزاء بها إذا كانت النجاسة في البدن ، وكذا إذا كانت في الثوب ولم يكن نزعه لبرد أو وجود ناظر أو غيرهما . أما إذا أمكن نزعه كان مخيراً بين الصلاة به والصلاة عارياً بالكيفية الآتية في صورة تعذر الساتر من مبحث لباس المصلي ، وعلى كل حال لا يجتزأ بصلاته تلك بل يقضيها بعد ذلك على الأحوط وجوباً . ( مسألة 444 ) : إذا رأى النجاسة في أثناء الصلاة وشك في أنها قد أصابته قبل الدخول فيها أو بعده بنى على الثاني ، وجرى عليه الحكم المتقدم في المسألة السابقة . ( مسألة 445 ) : إذا علم بنجاسة ثوبه أو بدنه فطهّره هو أو غيره وصلى وظهر له بعد الفراغ من الصلاة عدم صحة التطهير صحت صلاته ولم تجب عليه الإعادة . نعم لو اعتمد على تطهير غيره فيما يحتاج إزالته إلى كلفة كالمني ونحوه من دون فحص عن حاله وظهر بعد الصلاة عدم صحة تطهيره ، فالأحوط وجوباً الإعادة . ( مسألة 446 ) : لو علم بالنجاسة واعتقد بأنها قد طهرت فصلى ، ثم ظهر له خطأ اعتقاده وعدم وقوع التطهير أصلًا صحت صلاته ، وليس الحال فيه كالمسألة السابقة . ( مسألة 447 ) : لو علم بنجاسة ثوبه فصلى فيه وهو يرى أنه صلى في غيره صحت صلاته .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 145 | السيد محمد سعيد الحكيم