وكذا قضاء الأجزاء المنسية . بل هو الأحوط وجوباً في سجود السهو . نعم تصح الصلاة على الميت مع النجاسة .
( مسألة 436 ) : لابد من طهارة مسجد الجبهة بالمقدار الذي يجب إمساس الجبهة له . ولا يضر نجاسة ما زاد على ذلك مما يمسّ الجبهة أو يمس بقية المساجد السبعة أو غيرها من أجزاء بدن المصلي فضلًا عمّا لا يمسّه . نعم مع الرطوبة وسريان النجاسة لبدن المصلي أو لباسه لا تصح الصلاة ، كما تقدم .
( مسألة 437 ) : لا تضر نجاسة الغطاء في صلاة المستلقي أو المضطجع إذا لم يصدق عليه اللباس ، إلا إذا لف المصلي به جسده بحيث يصدق أنه صلى فيه .
( مسألة 438 ) : من صلى مع النجاسة جهلًا بوجودها ولم يعلم إلا بعد الفراغ صحت صلاته ، ولا إعادة عليه ، إلا في دم الحيض فالأحوط وجوباً الإعادة .
( مسألة 439 ) : من علم بوجود سبب النجاسة وصلى فيها للجهل بسببيته للنجاسة صحت صلاته ، كما لو علم بإصابة البول لثوبه فغسله مرة واحدة ، وصلى فيه لاعتقاده - خطأً - بكفاية الغسلة الواحدة في التطهير من البول .
( مسألة 440 ) : من علم بالنجاسة وصلى فيها للجهل بمانعيّتها من الصلاة صحت صلاته .
( مسألة 441 ) : من علم بالنجاسة ثم نسيها وصلى كان عليه إعادة الصلاة إذا ذكر في الوقت ، والقضاء إذا ذكر بعد خروج الوقت .
( مسألة 442 ) : إذا دخل في الصلاة مع النجاسة جهلًا بوجودها ثم علم بها في أثناء الصلاة بطلت صلاته ، وعليه استئنافها بعد التطهير .
( مسألة 443 ) : إذا دخل في الصلاة مع الطهارة وأصيب بالنجاسة في أثناء الصلاة فإن لم يعلم بها إلا بعد الفراغ صحت صلاته ، وإن علم بها في الأثناء فإن
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 144
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٤٤