فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه وإن كان طاهراً ، وكذا لو غلى ماء العنب في داخله بتعريضه لحرارة النار رأساً من دون أن يوضع العنب في ماء .
( مسألة 424 ) : الأحوط وجوباً الاجتناب عن عصير الزبيب إذا غلى بالنار حتى يذهب ثلثاه . وهو الأحوط استحباباً في عصير التمر . نعم لا إشكال في عدم نجاستهما .
( مسألة 425 ) : إذا غلا عصير العنب أو الزبيب أو التمر من دون نار - بل بحرارة الجو أو من قبل نفسه - فلا يبعد حرمته ونجاسته لصيرورته مسكراً بذلك وإن كان ذلك أمراً تكوينياً لا شرعياً والشبهة فيه موضوعية نظير ما تقدم في الكحول .
( مسألة 426 ) : يجوز وضع الزبيب والتمر في الامراق وغيرها من المطبوخات ، ولا تحرم بذلك ولا تنجس .
( مسألة 427 ) : الفُقّاع نجس وإن لم يظهر إسكاره . وهو شراب يتخذ من الشعير على وجه خاص يعرفه أهله . العاشر : عرق الإبل الجلّالة ، بل كل حيوان جلّال على الأحوط وجوباً .
( مسألة 428 ) : الظاهر عدم نجاسة عرق الجنب من الحرام . نعم الأحوط وجوباً أنه مانع من الصلاة ، فإذا أصاب الثوب لا تصح الصلاة فيه حتّى يغسل .
( مسألة 429 ) : إذا تردد الشيء بين الطاهر والنجس يحكم بطهارته ، كما إذا تردد الشعر بين أن يكون من الماعز وأن يكون من الخنزير . وهكذا كل ما يشك في طهارته لاشتباه حاله .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 141
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٤١