له سائلة فمنيّه طاهر ، وكذا ما يؤكل لحمه وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه .
الرابع : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة . أما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك والبرغوث وغيرهما فهو طاهر .
( مسألة 404 ) : دم العلَقة في الحيوان وفي البيضة طاهر ، والأحوط وجوباً عدم أكله .
( مسألة 405 ) : الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يتعارف خروجه بالذبح والنحر طاهر ، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية كما لو لاقى السكين أو يد القصاب النجسة . نعم يحرم أكله ، إلا ما يعدّ من أجزاء اللحم عرفاً لقلّته وتخلفه في العروق الدقيقة .
( مسألة 406 ) : دم الحيوان المشكوك في كونه ذا نفس سائلة محكوم بالطهارة . وكذا الدم الذي لا يعلم أنه من حيوان له نفس سائلة أو من حيوان ليس له نفس سائلة . فمن وجد على ثوبه دماً ولم يعلم أنه منه أو من البرغوث أو البعوض يبني على طهارته ، وكذا الحال في كل دم مردد بين الطاهر والنجس كالدم المردد بين الخارج بالذبح والمتخلف في الذبيحة بعد الذبح .
( مسألة 407 ) : الظاهر أن الحكم بنجاسة البول والغائط والمني والدم مشروط بخروجها للظاهر وأما قبل ذلك فهي طاهرة ، وملاقاتها لا توجب نجاسة الملاقي .
الخامس : ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة . وأما ميتة ما لا نفس له سائلة فهي طاهرة .
( مسألة 408 ) : الجزء المقطوع من الحي نجس كالميتة ، ويستثنى من ذلك الاجزاء غير اللحمية التي هي من سنخ زوائد البدن ، كقشور البدن وأسفل
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 136
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٣٦