تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
القدم وكذا الثالول ونحوه مما من شأنه الانفصال . ( مسألة 409 ) : إذا أوصل الجزء المقطوع من الحيوان بجسم الإنسان أو بحيوان آخر وجرت فيه الحياة طهر ، كما في موارد زرع أعضاء الجسم وأجهزته ، وكذا موارد ترقيع الجلد . نعم إذا نقل من نجس العين لطاهر العين أشكل الحكم بالطهارة بمجرد وصله وجريان الحياة فيه . بل الأحوط وجوباً عدم الحكم بطهارته إلا بعد إلحاقه عرفاً بالحيوان الطاهر بحيث يعدّ كسائر أجزائه . ( مسألة 410 ) : ما لا تحلّه الحياة الظاهرة من أجزاء الميتة طاهر كالصوف والشعر والعظم والقرن والظفر ، وكذا ما ينفصل عنها كالبيضة إذا اكتست القشر الغليظ . ( مسألة 411 ) : اللبن في الميتة طاهر يحل شربه إن استخرج من ضرعها وإن كان ملاقياً للميتة . ( مسألة 412 ) : تحل الإنفحة من الميتة ، وهي ما يؤخذ من السخال ونحوها لصناعة الجبن . والأحوط وجوباً الاقتصار في حلها على المادة المتجمدة الموجودة داخل الكرش دون نفس الكرش الذي فيه تلك المادة . وحينئذٍ يغسل ظاهرها الملاقي للكرش ليطهر قبل استعماله . ( مسألة 413 ) : المراد بالميتة هنا كل ميت لم يذكَّ . ومع الشك في التذكية يحكم بعدمها ، وبنجاسة وحرمة الحيوان وأجزائه من جلده ولحمه وشحمه ودهنه وغيرها ، إلا أن يقوم دليل شرعي على تذكيته . ( مسألة 414 ) : ما يكون تحت يد المسلم من أجزاء الحيوان المشكوك التذكية يحكم بتذكيته وطهارته وحله ، إذا كان يعامله معاملة المذكى بإعداده للبيع أو للاكل أو استعماله في المأكول والمشروب أو لبسه أو نحو ذلك ، دون
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 137 | السيد محمد سعيد الحكيم