تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
ما لا يعامله كذلك كظروف العذرات والنجاسات . وكذا يحكم بتذكية ما يباع في سوق المسلمين ، أو يصنع في بلاد الإسلام - ولو لغلبة المسلمين عليها - إذا احتمل كون البائع أو الصانع لها مسلماً ، وكذا ما يوجد مطروحاً في بلاد الإسلام - وهي البلاد التي يغلب عليها المسلمون - إذا احتمل كونه مسبوقاً بيد المسلم ، وكان عليه أثر الاستعمال المناسب للتذكية . ( مسألة 415 ) : أجزاء الحيوان المأخوذة من يد الكافر إذا كانت مسبوقة بيد المسلم يحكم بتذكيتها . ( مسألة 416 ) : أجزاء الحيوان التي لم تكن سابقاً تحت يد المسلم إذا صارت في يد المسلم إن احتمل أخذه لها بعد إحرازه لتذكيتها بوجه شرعي كانت محكومة بالتذكية ، وإن علم بعدم إحراز المسلم لتذكيتها - غفلة أو تسامحاً - فهي محكومة بالنجاسة وعدم التذكية . السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان ، وكذا أجزاؤهما وإن كانت مما لا تحلّه الحياة كالشعر ونحوه . وأما البحريان فهما طاهران . الثامن : الكافر غير الكتابي على الأحوط وجوباً . أما الكتابي - وهو اليهودي والنصراني والمجوسي - فالظاهر طهارته بنفسه ، وإنما ينجس بملاقاة النجاسة كالميتة والخمر ونحوهما مما يستعمله مستحلًا له أو غير مستحل . ( مسألة 417 ) : الإسلام هو الاقرار بوحدانية الله تعالى ونبوة النبي محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبما جاء به من عند الله تعالى ، فالكافر هو الذي لا يتدين بذلك ، إما لعدم اعتقاده بدين أصلًا أو لتدينه بدين غير الإسلام بالمعنى المذكور . ( مسألة 418 ) : إنكار الضروري من الدين إن رجع إلى عدم الاقرار به بعد العلم بانزاله من قبل الله تعالى ، أو إلى تكذيب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في تبليغه به بعد