المقصد السادس في الطهارة من الخبث
وفيه فصول . .
الفصل الأول في عدد النجاسات
وهي عشرة . .
الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان يحرم أكل لحمه إذا كانت له نفس سائلة ، أما ما يحل أكل لحمه فبوله وغائطه طاهران ، وإن كان مكروه الاكل ، كالحمار والبغل والفرس .
( مسألة 398 ) : لا فرق بين ما يحرم أكل لحمه بالأصل كالثعلب والأرنب ، وما يحرم أكل لحمه بالعرض ، وهو أمور ثلاثة : الأول : الجلَّال ، وهو الذي يتغذى بالعذرة فقط مدة معتداً بها ، بحيث يصدق عرفاً أن غذاءه العذرة . والأحوط وجوباً ، حرمة نسله المتكون فيه قبل الاستبراء .
الثاني : الجدي الذي يرضع لبن الخنزيرة حتى يشتدّ عليه ويكبر . والأحوط وجوباً العموم لكل حيوان يرتضع منها .
الثالث : البهيمة التي يطؤها الرجل ، حتى الذكر على الأحوط وجوباً ، بل