الأحوط وجوباً العموم لكل حيوان وإن لم يكن من البهائم كالطيور . والنسل تابع للأصل على الأحوط وجوباً . كما أن الأحوط وجوباً العموم لما إذا كان الواطئ صبياً .
( مسألة 399 ) : بول الطير وذرقه طاهران وإن حرم أكل لحمه كالصقر .
( مسألة 400 ) : ما يحرم أكله مما ليس له نفس سائلة إن لم يكن له لحم - كالبق والذباب - فما يخرج منه طاهر ، وإن كان له لحم - كالجِرّي والسلحفاة - فغائطه طاهر . وإن كان له بول فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه وإجراء حكم النجس عليه .
( مسألة 401 ) : المراد بالحيوان الذي له نفس سائلة هو الذي له عروق يشخب منها الدم ، وغيره إما لا دم له كالخنفساء ، أو له دم يجتمع في بطنه كالبق ، أو ينضح دمه من لحمه عند قطعه كالسمك . وأما وجود الدورة الدموية للحيوان - الذي يدركه علماء التشريح - فهو لا يكفي في كون الحيوان ذا نفس سائلة ، إلا أن يكون ذلك ملازماً لشخب الدم من العرق ولو في بعض أفراد ذلك الحيوان كالنشيط أو الكبير أو نحوهما .
( مسألة 402 ) : ما يشك في أن له نفساً سائلة يحكم بطهارة غائطه ، والأحوط وجوباً الاجتناب عن بوله إن كان له لحم يحرم أكله .
( مسألة 403 ) : ما يشك في حلية أكل لحمه يحكم بطهارة بوله وغائطه . إذا كان الشك للشبهة الموضوعية ، كما لو اشتبه الحيوان - لظلمة أو نحوها - بين أن يكون كلباً أو شاة ، وأما إذا كان للشبهة الحكمية فاللازم الاحتياط حتى يعرف حكمه من مقلده ، كما لو شك المكلف في حلية لحم الأرنب .
الثالث : المني من كل ما لا يؤكل لحمه وكان له نفس سائلة . وأما ما لا نفس
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 135
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٣٥