تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
التيمم مع نجاستها برطوبة إذا كانت موجبة لنجاسة الأرض التي يتيمم بها . بل الأحوط وجوباً اعتبار طهارتها حتى لو لم تستلزم ذلك لجفافها . نعم إذا تعذّر تطهيرها يصح التيمم مع الجفاف . ( مسألة 386 ) : إذا شك في صحة التيمم بعد الفراغ منه لم يلتفت وبنى على صحته . وإذا شك في الإتيان بجزء منه بعد الإتيان بالجزء الذي بعده بنى على الإتيان به ، كما لو شك بعد مسح اليمنى في مسح الوجه . وإن كان الأحوط استحباباً التدارك . ( مسألة 387 ) : يستحب نفض اليدين بعد الضرب بهما قبل المسح إذا علق بهما شيء من الأرض ، ويكفي عنه كل ما يزيل عنهما ما علق بهما ، كضرب إحداهما بالأخرى أو مسْحها بها .

الفصل الخامس في أحكام التيمم

( مسألة 388 ) : الأحوط وجوباً عدم التيمم للصلاة قبل وقتها حتى لو علم بتعذر الطهارة المائية عليه للصلاة ذات الوقت في تمام وقتها . نعم إذا علم أو خاف تعذُّر التيمم عليه بعد الوقت وجبت عليه المبادرة له ، ليتمكن من الصلاة في وقتها . ( مسألة 389 ) : لا تجوز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت إلا مع احتمال استمرار العذر في تمام الوقت ، فإن استمر أجزأت ، وإن ارتفع لم يجتزأ بها ووجبت إعادتها بالطهارة المائية . ( مسألة 390 ) : يستثنى مما تقدم في المسألة السابقة من كان عذره عدم