تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
يكفي المسح عليه . ( مسألة 375 ) : لا تجب المداقّة في استيعاب المسح للوجه والكفين بملاحظة المواضع المتعرجة بل يكفي الاستيعاب العرفي الحاصل بإمرار اليدين مرة واحدة على المكان الممسوح ، من دون حاجة لتخليل الأصابع ونحوها للوصول لما بينها من المواضع العميقة في ظاهر الكفين . ( مسألة 376 ) : الظاهر أنه يكفي ضرب الكفين مرة واحدة للوجه والكفين في التيمم ، كما سبق ، سواء كان التيمم بدلًا عن الوضوء أم عن الغسل . لكن الأحوط استحباباً الضرب مرة أخرى للكفين ، فإذا أراد ذلك أتى بالتيمم على الوجه السابق فإذا أكمل مَسح الكفين ضرب بهما مرة أخرى على الأرض وأعاد مسحهما ، فيمسح ظهر اليمنى بباطن اليسرى ، ثم يمسح ظهر اليسرى بباطن اليمنى . ( مسألة 377 ) : إذا تعذّر الضرب والمسح بباطن الكفين انتقل إلى ظاهرهما . ( مسألة 378 ) : من كان بعض كفه مقطوعاً يضرب ويمسح بالباقي ، ومن كانت إحدى كفيه مقطوعة بتمامها إن أمكنه أن يضرب ببقية يده المقطوعة الأرض ضرب بها مع كف اليد الأخرى ومسح تمام جبهته بالكف ومسح ظهر كفّه ببقية يده المقطوعة . وإن لم يبق من يده المقطوعة ما يضرب به الأرض ضرب بكفّ يده السالمة الأرض ومسح بها وجهه ومسح ظهر كفه بالأرض مباشرة . والأحوط وجوباً أن لا يقتصر على ذلك ، بل يطلب أيضاً - مع الامكان - من شخص آخر أن يضرب بكفّه الأرض ثم يمسح ذلك الشخص بكفه تلك كفَّ الأقطع . ( مسألة 379 ) : من كان تمام كفيه مقطوعاً إن أمكنه أن يضرب ببقية يديه الأرض ضرب بهما ومسَح جبهته ، وكذا إذا تمكن أن يضرب ببقية يد واحدة فقط . وإن تعذّر عليه أن يضرب بشيء من يديه الأرض مسْح جبهته بالأرض