تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
مباشرة . والأحوط وجوباً أن يضم إلى ذلك مسحها بكفِّ شخص آخر مع الامكان على النحو المتقدم في المسألة السابقة . ( مسألة 380 ) : من تعذر عليه المسح بكفّه أو بكفّيه - لشلل أو قيد أو نحوهما - جرى عليه حكم مقطوع الكف والكفين المتقدم في المسألتين ( 378 ) و ( 379 ) . ( مسألة 381 ) : من كان على بعض أعضاء تيممه جبيرة لجرح أو كسر أو نحوهما ولم يمكن إزالتها جرى عليها حكم البشرة ، فيمسح بها إن كان في باطن الكف وعليها إن كانت في الوجه أو في ظاهر الكف . أما إذا لم يكن الحائل جبيرة وتعذّرت إزالته فإن كان في الجبهة أو ظهر الكف مسح عليه ، وإن كان في باطن الكف ضرب الأرض بكفه ومسح بها بنحو يكون المسح بما لا حاجب عليه . نعم إذا كان مستوعباً لباطن الكف - بحيث لا يمكن مسح الوجه وظهر الكفين ببشرتها - فالأحوط وجوباً أن يضيف إلى ذلك ضرْب الأرض بذراعه والمسح به ، فإن تعذر عليه ذلك طلب من غيره أن يضرب بكفه الأرض ويمسح له ، نظير ما تقدم في المسألتين ( 378 ) و ( 379 ) .

الفصل الرابع في شروط التيمم

يشترط في التيمم أمور : الأول : النية على نحو ما تقدم في الوضوء ، ولابدّ من حصولها من حين الضرب . ( مسألة 382 ) : لا تجب نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ، بل يكفي