الإتيان بالتيمم بنية القربة .
( مسألة 383 ) : لو اجتمع سبب الوضوء والغسل كفى تيمم واحد عنهما حينئذٍ .
الثاني : المباشرة مع الامكان ، بحيث يستقل المتيمم بالإتيان بأجزاء التيمم السابقة . نعم مع تعذر ذلك يجوز الاستعانة بالغير لكن لابد من نية المتيمم ، ولا تكفي نية الغير الذي ييمّمه . وإن كان الأحوط استحباباً ضم نية الذي ييممه إليها ، كما أنه لابد من تسبيب المتيمم لفعل الميمم له بأن يطلبه منه أو يمكنه من فعله ، ليتسنى له قصد التيمم والتقرب به .
( مسألة 384 ) : لابد مع الاستعانة بالغير من الضرب بيدي المتيمم والمسح بهما مع الامكان ، نعم مع تعذّر ذلك يضرب الغيرُ الارضَ بكفّيه ويمسح بهما وجه المتيمم وظاهر كفيه .
الثالث : الترتيب بين أجزاء التيمم ، على النحو المذكور فيما تقدم .
الرابع : الموالاة على الأحوط وجوباً وإن كان التيمم بدلًا عن الغسل . ولابدّ فيها من تعاقب الاجزاء وعدم الفصل بينها ، بحيث يصدق أن المتيمم منشغل بالتيمم عرفاً من حين الشروع فيه حتى يكمله ولا يصدق أنه تركه في الأثناء ثم عاد إليه .
( مسألة 385 ) : إذا خالف الترتيب عمداً أو سهواً وجب عليه التدارك على ما يطابقه بتكرار الجزء الذي قدمه إذا كان حقه التأخير ، فلو ضرب بكفيه الأرض ثم مسَح الكفين ثم الوجه أعاد مسح الكفين ، ولو مسَح الكف اليسرى ثم اليمنى أعاد مسح اليسرى . بل إذا طالت المدة حتى فاتت الموالاة فالأحوط وجوباً استئناف التيمم من أوله . الخامس : طهارة أعضاء التيمم ، فلا يصح
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 130
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٣٠