الوزغ والسعي لرؤية المصلوب وغير ذلك . لكنه لم يثبت بوجه معتبر فالأولى الإتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء .
( مسألة 350 ) : لم يثبت عموم مشروعية التيمم بدلًا عن الأغسال المستحبة عند تعذرها ، بل قد يظهر من بعض النصوص عدمه . إلا في موارد خاصة لا مجال لاستقصائها ، فلا ينبغي الإتيان به إلا برجاء المطلوبية وحينئذٍ لا يجتزأ به عن الوضوء .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 120
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٢٠