المقصد الخامس في التيمم
وفيه فصول :
الفصل الأول في مسوّغاته
وهي أمور :
الأول : عدم الماء الكافي للوضوء أو الغسل بالمقدار الذي يتحقق به أقل الواجب من دون فرق بين أن يكون فقده للماء قهراً عليه وأن يكون لتفريطه به ، كما لو كان عنده ثم أراقه .
( مسألة 351 ) : لو احتمل وجود الماء وجب الفحص عنه حتى يحصل له العلم أو الاطمئنان بعدمه .
( مسألة 352 ) : يكتفي المسافر في الفلاة إذا لم يكن عنده ماء بأن يطلب الماء في الأرض السهلة - وهي المنبسطة - غَلْوتين من كل جانب يحتمل وجوده فيه ، وفي الأرض الحزنة غَلْوة واحدة ، وهي رمية سهم متعارفة .
( مسألة 353 ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ، كما يسقط إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو غيرهما . وكذا إذا عجز عن الطلب