المبعث - وهو اليوم السابع والعشرون منه - وليلة النصف من شعبان ، وأول يوم من شهر رمضان ، وجميع ليالي الافراد منه ، وجميع ليالي العشر الأواخر منه ، خصوصاً ليلة الرابع والعشرين ، وغسل ثان في آخر الليلة الثالثة والعشرين منه لمن اغتسل أول الليلة المذكورة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله ، وغير ذلك . وهي وإن وردت الاخبار في جملة منها ، إلا أنها لم تثبت بنحو معتبر فيحسن الإتيان بها برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ بها عن الوضوء .
( مسألة 342 ) : يجوز إيقاع الأغسال الزمانية في أي جزء من أجزاء الزمان الذي نسبت له ، إلا ما تقدم التنبيه على التقييد فيه بوقت خاص منه - كغسل الجمعة - أو لجواز إيقاعه قبل الوقت كأغسال ليالي شهر رمضان .
( مسألة 343 ) : لا تنتقض الأغسال الزمانية بالحدث الأصغر أو الأكبر في أجزاء الزمان الذي نسبت له ، إلا ما تقدم التنبيه عليه في المسألة ( 340 ) .
القسم الثاني من الأغسال المستحبة : الأغسال المكانية :
وهي التي تشرع مقدمة للكون في مكان خاص ، وهي عدة أغسال :
منها : الغسل لدخول مكة المعظمة أو المدينة المنورة . والمتيقن منهما الدخول لاداء فرض أو نفل من حج أو عمرة أو زيارة . وأما في غير ذلك فالمتعين الإتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء .
ومنها : الغسل لدخول الكعبة الشريفة .
ومنها : الغسل لدخول مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
ومنها : الغسل لدخول أحد الحرمين الشريفين حرم مكة وحرم المدينة .
( مسألة 344 ) : ذكر العلماء ( رضوان الله عليهم ) من الأغسال المكانية
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 117
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١١٧