الغسل لدخول المسجد الحرام ، والغسل لدخول مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) ، بل لكل مشهد أو مكان شريف . لكنه لم يثبت على عمومه بوجه معتبر ، فالأولى الإتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء .
( مسألة 345 ) : وقت الأغسال المكانية قبل الدخول في الأمكنة المشروعة لها . عدا غسل دخول حرم مكة ، فإنّ تقديمه على دخوله وإن كان أفضل إلا أنه يستحب لمن لم يفعله أن يأتي به بعد دخوله ولو في مكة نفسها .
القسم الثالث : الأغسال الفعلية :
وهي على قسمين :
أحدهما : ما يستحب بداعي إيقاع فعل خاص ، وهي عدة أغسال :
منها : الغسل للاحرام .
ومنها : الغسل لطواف الزيارة ، وهو الطواف الواجب في الحج بعد الذبح عند الرجوع من منى . وقيل باستحبابه لكل طواف وإن لم يكن جزء من حج أو عمرة . لكنه لا يخلو عن إشكال . فالأولى الإتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء .
ومنها : الغسل للوقوف بعرفة في الحج . ووقته بعد الزوال قريباً منه .
ومنها : الغسل للذبح أو النحر في الحج ، والمتيقن منه استحبابه لمن يباشر ذلك بنفسه ، دون من يستنيب فيه .
ومنها : الغسل للحلق في الحج . وهناك أغسال أخرى وردت مقدمة لاعمال وعبادات لا يسع المقام استقصاءها .
( مسألة 346 ) : ذكر العلماء ( رضوان الله عليهم ) من هذا القسم من
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 118
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١١٨