تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
حينئذٍ قضاه يوم السبت . ( مسألة 339 ) : مع إعواز الماء وقلّته على المكلف في تمام يوم الجمعة يجوز تقديم غسله يوم الخميس . ولو أخطأ المكلف في اعتقاده ذلك ، ينكشف بطلان غسله . ومن ثمّ لو احتمل ذلك جاز له التقديم برجاء المطلوبية من دون أن يجتزئ به عن الوضوء . ومنها : غسل يومي العيدين - الفطر والأضحى - ووقتهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . ومنها : غسل يوم عرفة ويوم التروية - وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة - من دون فرق بين من يريد الحج وغيره . ووقتهما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . ومنها : غسل الليلة الأولى من شهر رمضان ، والسابعة عشرة منه ، وغسل ليالي القدر ، وهي الليالي التاسعة عشرة والحادية والعشرون والثالثة والعشرون منه . وأفضل الثلاثِ الاخيرةُ ثم الثانية . ( مسألة 340 ) : يشرع غسل ليالي شهر رمضان في أي جزء من الليل ، لكن الأفضل إيقاعه في أول الليل ، وأفضل منه إيقاعه قبيل غروب الشمس بقليل . والأحوط وجوباً حينئذٍ عدم تخلل الحدث الأكبر أو الأصغر بينه وبين دخول الليل . ( مسألة 341 ) : ذكر العلماء ( رضوان الله عليهم ) من الأغسال الزمانية غسل يوم الغدير - وهو اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة - ويوم المباهلة - وهو اليوم الرابع والعشرون منه - ويوم مولد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - وهو اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول - ويوم النيروز ، وأول رجب ونصفه وآخره ، ويوم