تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
العظم إذا كان مشتملًا على قليل من اللحم غير معتدّ به ، كالسن إذا قلع ومعه قليل من اللحم . ( مسألة 337 ) : يحرم على من عليه غسل المسّ كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة ومس المصحف ، ولا يحرم عليه ما يختص بالجنب والحائض كدخول المساجد وقراءة العزائم . ( مسألة 338 ) : غسل المس كغسل الجنابة والحيض ، وتقدم أنه يجزئ عن الوضوء .

المبحث السابع في الأغسال المستحبة

وهي أغسال كثيرة مذكورة في كتب الفقه والأدعية والزيارات وغيرها لا يسع المقام استقصاءها ، إلا أنه لما تقدم منا في المسألة ( 190 ) في الفصل الرابع في أحكام غسل الجنابة أنّ كل غسل مشروع يجزئ عن الوضوء فالمناسب في المقام التعرض لجملة مما ثبت عندنا مشروعيته واستحبابه ، ثم نشير لغيره مما لم يثبت عندنا استحبابه وإنما يحسن الإتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء . وحينئذٍ نقول : الأغسال المستحبة على أقسام ثلاثة : القسم الأول : الأغسال الزمانية : وهي التي تستحب لخصوصية الزمان ، وهي عدة أغسال : منها : غسل الجمعة ، وهو من المستحبات المؤكدة ، ووقته من طلوع الفجر يوم الجمعة إلى الزوال . ويقضى بعده إلى آخر نهار يوم الجمعة ، فإن لم يقضه
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 115 | السيد محمد سعيد الحكيم