العظم إذا كان مشتملًا على قليل من اللحم غير معتدّ به ، كالسن إذا قلع ومعه قليل من اللحم .
( مسألة 337 ) : يحرم على من عليه غسل المسّ كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة ومس المصحف ، ولا يحرم عليه ما يختص بالجنب والحائض كدخول المساجد وقراءة العزائم .
( مسألة 338 ) : غسل المس كغسل الجنابة والحيض ، وتقدم أنه يجزئ عن الوضوء .
المبحث السابع في الأغسال المستحبة
وهي أغسال كثيرة مذكورة في كتب الفقه والأدعية والزيارات وغيرها لا يسع المقام استقصاءها ، إلا أنه لما تقدم منا في المسألة ( 190 ) في الفصل الرابع في أحكام غسل الجنابة أنّ كل غسل مشروع يجزئ عن الوضوء فالمناسب في المقام التعرض لجملة مما ثبت عندنا مشروعيته واستحبابه ، ثم نشير لغيره مما لم يثبت عندنا استحبابه وإنما يحسن الإتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء .
وحينئذٍ نقول : الأغسال المستحبة على أقسام ثلاثة :
القسم الأول : الأغسال الزمانية :
وهي التي تستحب لخصوصية الزمان ، وهي عدة أغسال :
منها : غسل الجمعة ، وهو من المستحبات المؤكدة ، ووقته من طلوع الفجر يوم الجمعة إلى الزوال . ويقضى بعده إلى آخر نهار يوم الجمعة ، فإن لم يقضه