تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
أشهر ولم تتم خلقته لو أمكن ذلك . وأما إذا لم يكن مكتمل الخلقة ولم تتم له أربعة أشهر فالواجب دفنه ، والأحوط وجوباً أن يكون بعد لفّه بخرقة ولا يجب تغسيله ولا تحنيطه . الرابعة : إذا قطع من الحي قطعة لم يجب إجراء أحكام الميت عليها حتى لو كان فيها عظم . نعم قد يحسن دفنها .

المبحث السادس في غسل مسّ الميت

يجب الغسل بمس ميت الإنسان بعد أن يبرد جميع جسده ، من دون فرق بين المسلم والكافر . بل الأحوط وجوبه بمسّ السقط إذا ولجته الروح . وأما مس الميت بحرارته فلا يوجب الغسل ، بل يوجب تنجس الماس إذا كان المسّ برطوبة . ( مسألة 334 ) : إذا تم تغسيل الميت لم يجب الغسل بمسه ، حتى لو كان المغسل له الكافر عند فقد المماثل . نعم يشكل الاكتفاء بالغسل الاضطراري الناقص ، كالغسل الواحد مع قلة الماء والغسل الفاقد للخليطين ، كما يشكل الاكتفاء بالتيمم عند فقد الماء . فالأحوط وجوباً الغسل بالمسّ في المقامين . ( مسألة 335 ) : الأحوط وجوباً الغسل بمسّ ما لا تحله الحياة من الميت كالسن والظفر ، وكذا مع المسّ بما لا تحله الحياة من الحي . نعم الظاهر عدم وجوبه بمسّ الشعر من الميت ، وبالمسّ بالشعر من الحي . ( مسألة 336 ) : يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم ولا يجب بمسّ اللحم الخالي من العظم ، ولا العظم الخالي من اللحم سواء كان مقطوعاً من حي أم من ميت . وكذا لا يجب بمسّ