تتميم
فيه مسائل :
الأولى : إذا مات الحمل دون أمه ، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب ، وإلا جاز تقطيعه مقتصراً من ذلك على ما تقتضيه الضرورة ، ولو خيف على الام من الاحتياط في ذلك كان الاحتياط لها مقدّماً على الاحتياط له . وإن ماتت هي دونه واحتمل حفظ حياته بإخراجه وجب ولو بشق بطنها . لكنه يخاط بعد ذلك .
الثانية : يجب إجراء تمام أفعال التجهيز على أجزاء الميت في موارد :
الأول : العظام المجردة عن اللحم ، ولا يخلّ نقص عظم أو عظمين مما يتعارف في من أكله السبع ونحوه .
الثاني : البدن التام ، وإن فقدت منه بعض أطرافه - من الرأس واليدين والرجلين - أو جميعها .
الثالث : النصف الذي فيه القلب - عرضياً كان أو طولياً - إذا كان واجداً للاطراف المناسبة له ، فالعرضي أطرافه الرأس واليدان ، والطولي أطرافه نصف الرأس ويد ورجل واحدة . والأحوط وجوباً إجراء الافعال المذكورة على النصف الذي فيه القلب وإن فقد الأطراف أو فقد بعضها . وأما في غير الموارد المذكورة فلا إشكال في وجوب دفنه ، لكن الأحوط وجوباً فيما اشتمل منه على عظم أن يغسل ويلفّ في خرقة قبل الدفن . لكنه لا يطهر بالتغسيل . والأحوط استحباباً فيما لا يشتمل على عظم أن يلف في خرقة لا غير .
الثالثة : لا تشرع الصلاة على السقط . لكن إذا كملت خلقته ونمت أعضاؤه غُسّل وحُنّط وكُفّن ودُفِن . وهو الأحوط وجوباً فيما إذا تم له أربعة