بالمقدار القليل ، واللازم أن يصدق عرفاً كون المصلي واقفاً عند الميت .
ومنها : أن يكون المصلي قائماً ، ومع تعذّره يجتزأ بصلاة الجالس ، بل تجب ، أما مع تعذّر صلاة الجالس ففي وجوب صلاة المضطجع والمستلقي إشكال . وإن كان أحوط وجوباً .
ومنها : أن يكون الميت مستلقياً على قفاه .
ومنها : استقبال المصلي للقبلة ، والاستقبال بالميت بأن يكون معترضاً اتجاه القبلة رأسه إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره .
ومنها : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على الأحوط وجوباً . واللازم فيها عدم الفصل بالنحو الذي يصدق معه عرفاً عدم الانشغال بالصلاة . نعم لا بأس بإطالة الأدعية ، بل يكفي الانشغال بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وإن لم يكن من سنخ الأدعية المعتبرة في صلاة الميت .
ومنها : أن تكون الصلاة بعد التغسيل أو التيمم والتحنيط والتكفين ، وقبل الدفن . لكن مع سقوط أحدها بالتعذر أو بغيره - كما في الشهيد - لا تسقط الصلاة .
نعم إذا كان الميت عرياناً وتعذّر تكفينه ولو بثوب واحد ، فإن أمكن ستر تمام بدنه بثوب حين الصلاة فقط ونزعه بعدها ، وجب ستره والصلاة عليه حينئذٍ ثم إنزاله في القبر ، وإن تعذّر فالأحوط وجوباً إنزاله في لحده وستر بدنه به ثم ستر عورته باللبن والحجر ونحوهما ، ثم الصلاة عليه ثم دفنه .
( مسألة 313 ) : لا يشترط في الصلاة على الميت طهارة المصلي من الحدث ولا من الخبث ولا إباحة اللباس ، نعم الأحوط وجوباً ستر العورة حال الصلاة وترك الكلام والضحك والانحراف عن القبلة ، ونحوه مما يكون ماحياً لصورة الصلاة .
( مسألة 314 ) : يشرع تكرار الصلاة على الميت الواحد ممن لم يصلِّ عليه ،
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 106
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٠٦