وكذا ممن صلّى عليه إذا كان هو الإمام . بل هو مستحب خصوصاً إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين .
( مسألة 315 ) : الظاهر عدم مشروعية الصلاة بعد الدفن حتى على من دفن بغير صلاة أو كانت الصلاة عليه باطلة . نعم لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية .
( مسألة 316 ) : يستحب في صلاة الميت الجماعة . وكلما كان المصلون أكثر كان خيراً للميت . بل الظاهر عدم اعتبار إذن الولي في الائتمام ، وإنما يعتبر إذنه في أصل الصلاة لمن يتقدّم لها ، لأنها من شؤون التجهيز التي تقدم اعتبار إذن الولي فيها .
نعم لو أوصى الميت بأن لا يصلي عليه شخص أو أشخاص ولو بنحو الائتمام فالأحوط وجوباً تنفيذ وصيته .
( مسألة 317 ) : الظاهر عدم اعتبار عدالة الإمام في الصلاة على الميت وعدم اعتبار طهارته بالماء إذا كان المأموم متطهراً به ، وعدم قدح الآفة في نطقه إذا كانوا فصحاء ، لعدم تحمله عنهم شيئاً .
( مسألة 318 ) : الظاهر عدم انعقاد إمامة الجالس للقائمين ، وكذا مع كون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين ومع عدم اتصالهم به بالنحو المعتبر في إمامة الجماعة في الصلاة .
( مسألة 319 ) : الأحوط وجوباً في انعقاد الجماعة تقدم الإمام على المأمومين إذا كان رجلًا .
نعم إذا كانت امرأة كان لها أن تؤمّ النساء ، لكن تقوم في وسطهن ولا تتقدم عليهن .
( مسألة 320 ) : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام كان له أن يكبر
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 107
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٠٧