عشر درهماً وثلث - وتساوي أربعين غراماً إلا ثلث الغرام تقريباً - ثم أربعة مثاقيل شرعية - وتساوي سبعة عشر غراماً - ثم مثقال ونصف - وتساوي ستة غرامات وثلاثمائة وخمسة وسبعين ملغراماً - ثم مثقال - ويساوي أربعة غرامات وربعاً تقريباً - .
( مسألة 305 ) : يستحب خلط الكافور بتربة الحسين ( عليه السلام ) .
الفصل الخامس في الصلاة على الميت
لا تشرع الصلاة على الطفل إذا لم يعقل الصلاة . والمشهور وجوبها بعد ذلك . لكن الظاهر الاستحباب وعدم وجوبها حتى يبلغ ويكلَّف بالصلاة .
هذا وقيل بأن الحدّ في عقله للصلاة أن يبلغ ست سنين ، لكن الظاهر أن المرجع فيه العرف ، وهو يختلف باختلاف الأطفال .
( مسألة 306 ) : تجب الصلاة على المؤمن كما تجب على المستضعف الواقف ، وهو الذي لا يجحد الولاية ولا يقرّ بها ، ولو لعدم التفاته لها ، وكذا على مجهول الحال .
ولا تجب على جاحد ولاية أهل البيت ( عليهم السلام ) ، نعم قد تجب أو تحسن تقيّةً من المخالفين أو مداراة لهم وتأليفاً لقلوبهم .
( مسألة 307 ) : الطفل ملحق بأبيه في الايمان وغيره ، وكذا المجنون المتصل جنونه بصغره ، وأما من عرض له الجنون بعد البلوغ فهو محكوم بحاله حين عروض الجنون .
( مسألة 308 ) : يجب في الصلاة على المؤمن والمستضعف ومجهول الحال