تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
ويكبّر رابعاً ويدعو للميت إن كان مؤمناً بالغاً ، وإلا فعلى النحو المتقدم . ثم يكبّر خامساً وينصرف . ويجوز تكرار جميع الأدعية المتقدمة بين التكبيرات كلها ، كما يجوز الاقتصار على الصلاة على النبي وآله ( صلوات الله عليهم ) والدعاء للميت وتكرار ذلك بين التكبيرات . ولا يجب في جميع الأدعية المتقدمة التقيد بألفاظ مخصوصة ، بل يكفي ما تضمن ذلك بأي لفظ كان . ( مسألة 310 ) : الأحوط وجوباً أن يكون المقدار الواجب من الدعاء بالعربية وأن لا يكون ملحوناً . ( مسألة 311 ) : لا تجب قراءة القرآن في صلاة الميت . نعم يجوز الإتيان بالأدعية والأذكار القرآنية المناسبة لصلاة الميت فيها . ( مسألة 312 ) : يشترط في الصلاة على الميت أمور : منها : النية ، على نحو ما تقدم في الوضوء . ومنها : إذن الولي ، على ما تقدم تفصيله في المسألة ( 258 ) في فصل مقدمات الموت ولواحقه . ومنها : حضور الميت ، فلا يصلّى على الغائب . ولا يشرع في حق الغائب عندنا إلا الدعاء له من دون ان يكون صلاة عليه . ومنها : وقوف المصلي خلف الميت محاذياً لبعضه ، إلا أن يكون المصلي مأموماً وقد استطال الصف حتى خرج عن محاذاة الميت ، أو كانت الجنائز متعددة قد وضعت بنحو التدرّج ، على ما يأتي في المسألة ( 323 ) . ومنها : أن يكون الميت قريباً من المصلي ، غير بعيد عنه ولا مرتفع عليه كثيراً ولا منخفض عنه كذلك ، ولا محجوب عنه بجدار أو ستر أو نحوهما . نعم لا بأس بأن يكون محجوباً بالستر الموضوع على السرير ونحوه ، كما لا يضرّ الفصل