تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ويلتحق بالإمام في دعاء التكبيرة التي هو مشغول فيها ويجعلها أول صلاته ، ثم يتابع الإمام في التكبيرات ، فإذا فرغ الإمام قبل أن يفرغ هو من تكبيراته أتم ما بقي عليه من التكبير من دون دعاء أو مع تخفيف الدعاء ، فإن رفعت الجنازة تبعها وهو مستقبل القبلة وأتمّ برجاء المطلوبية . ( مسألة 321 ) : الأفضل وقوف المصلي إذا كان إماماً أو منفرداً عند صدر الرجل ورأس المرأة . بل يكره وقوفه عند وسط المرأة . ولا بأس بوقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة . وأما إذا كان مأموماً فإنه يقف حيث ينتهي به الصف . ( مسألة 322 ) : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ، ويراعى في الدعاء لهم التثنية أو الجمع ، وإذا كان فيهم رجال ونساء فالأفضل جعل الرجال أقرب للمصلي ، ويجوز التذكير في الدعاء لهم بنية الأموات ، والتأنيث بنية الأنفس . ( مسألة 323 ) : مع اجتماع الجنائز المتعددة يجوز أن يُجعلوا جميعاً في سمت واحد أمام المصلي . لكن الأفضل جعل كل منهم عند ورك الاخر فيكونون صفاً واحداً شبه الدرج ، ويقف الإمام وسط الصف وراءهم جميعاً . وإذا كان فيهم رجال ونساء وقف وسط الرجال . ويكون أقربهم للمصلي من هو على جانب يساره . ( مسألة 324 ) : يستحب للمصلي الطهارة من الحدث ، وإذا خاف فوت الصلاة الأولى جماعةً إن تطهر بالماء تيمم وصلّى . بل لا بأس بالتيمم برجاء المطلوبية مع عدم خوف الفوت من استعمال الماء . ( مسألة 325 ) : يستحب رفع اليدين عند التكبير ، والأولى أن يرفع الإمام صوته - في صلاة الجماعة - بالدعاء حتى يسمع المأمومين . وأن يتَحرّى كثرة المصلين على الميت . كما يستحب الاجتهاد في الدعاء للميت . وتكره الصلاة على الميت في المسجد .